السيد علي الطباطبائي
68
رياض المسائل
القدماء والمتأخرين يظهر . إلا عن الشيخ في التهذيب ( 1 ) ، والفاضل في المنتهى ( 2 ) فاشترطا فيه التعذر ، وقد رجع الأول عنه في النهاية ( 3 ) ، وقال الثاني في أكثر كتبه بما في العبارة ، كالتحرير ( 4 ) والارشاد ( 5 ) والتلخيص ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ، للصحاح . المروي أحدهما في مستطرفات السرائر : عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : يرسل فيطاف عنه ( 8 ) . وزيد في اثنين منها : فإن مات قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه ( 9 ) . وإطلاقها ، بل عمومها بترك الاستفصال يعم محل النزاع . وقريب منه الصحيح : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر أن يقضي عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه أو غيره ( 10 ) . والتقريب : أن الظاهر أن المراد بقوله : " يأمر من يقضي عنه إن لم يحج " ، والله يعلم أنه يستنيب إن لم يرد العود بنفسه ، وهو أعم من صورة التعذر وغيره ، بل لعله ظاهر في الثاني ، وإلا لقيل : يأمر من يقضي عنه إن
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 18 زيارة البيت ج 5 ص 256 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 769 س 10 . ( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في طواف النساء ج 1 ص 506 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 100 س 3 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج ج 1 ص 326 . ( 6 ) نقله الفاضل الهندي عن التلخيص في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 344 س 7 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 366 . ( 8 ) السرائر : المستطرفات ج 3 ص 562 ، وفيه ( وإن مات أن يطاف عنه طاف عنه وليه ) . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 468 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 468 .